پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص87

الجلوس فيه للاقطاع، وبه فرق بينه وبين السابق الذي يزول حقه بانتقاله “.

ولا يخفى عليك ما فيه، خصوصا إذا أراد عدم جواز انتفاع غيره حتى وقت انتقاله عنه، واحتمال أن ما لا يتضرر به المارة يبقى حكمه حكم الموات للامام (عليه السلام) يدفعه أن الطريق قد احيي طريقا وتعلق به حق المتسطرقين بأجمعه وإن اتفق في بعض الازمنة عدم الضرر على المارة ولكن ذلك لا يجعله موتا، كما هو واضح.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمينوغيرهم من أهل الذمة، بل لهم الانتفاع به أيضا فيما لا يضر بالمارة على نحو المسلم، للسيرة المستمرة على ذلك.

ولو استبق إثنان على وجه تعلق حقهما به معا ولم يمكن الجمع فالاقرب القرعة، بناء على ما ذكرناه غير مرة من أنها لكل أمر مشكل لجهل به أو لغيره، ولا ريب في تحققه هنا بعد أن لم يكن معينا شرعيا.

فما عن بعض العامة من أن التعين للامام بحسب المصلحة من أحوجية ونحوها واضح الضعف وإن احتمل في المحكي عن حواشي الشهيد تقديم الاحوج قال: ” لان القرعة لتعيين المجهول عندنا إذا كان متعينا في نفس الامر، وليس كذلك هنا ” لكنه كما ترى، على أنه ما ندري ماذا يقول مع تساويهما في الاحتياج.

ولو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي النهاية ومحكي السرائر إذا لم يعلم المشتري ثم علم بعد ذلك لم يكن عليه شئ إذا لم يتميز الطريق، فإذا تميز وجب عليه ردها إليه، ورجع على البائع بالدرك.

ولعله لموثق ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” سألته

(1) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب عقد البيع – الحديث 3 من كتاب التجارة.