پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص86

وما تقدم من أولوية الجالس إنما هو مفروض في غيره “.

وفيه أن إطلاق الخبر الذي ذكره سندا له يقتضيه.

وفي المسالك بعد أن ذكر ما سمعته من التذكرة قال: ” هذا كلهفي المستوطن أما الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق فلا إشكال في بطلان حقه إذا فارق المكان، بل هذا خارج بنية المفارقة فلا يدخل في قسم ناوي العود، ولا يفتقر إلى استثناء “.

وفيه أنه لا يستحيل فرض نية العود منه، وخصوصا في بعض اليوم، إذ الكلام أن نية عوده تقوم مقام مكثه في بقاء الحق أو لا، فيجري فيه حينئذ ما يجري في غيره، نعم لا يجئ على كلام الجويني الذي جعل المدار على التضرر بمعرفة المكان، فتأمل فان المقام في بعض الكتب غير نقي، والله العالم والهادي.

(و)

كيف كان ف‍

(ليس للسلطان)

فضلا عن غيره

(أن يقطع ذلك)

أو بعضه

(كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره)

بلا خلاف أجده فيه عداما تسمعه من التذكرة، وذلك لان مورد الثلاثة الموات لا ما تعلق به حق المسلمين.

خلافا لبعض العامة فجوز إقطاع الامام، لان له يدا وتصرفا فيما يصلح المسلمين، كما أن له إزعاج بعض الجالسين.

وهو مبني على اصولهم لا اصولنا التي منها عصمة الامام الذي هو وإن كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إلا أن تصرفه في ذلك يكون على القوانين الشرعية، نعم لو فعل كان هو القانون الشرعي.

هذا ولكن في التذكرة ” يجوز أن يقطع إنسانا الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع، فيختص بالجلوس فيه، وإذا قام عنه لم يكن لغيره