پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص79

نعم لو كان له فيه رحل ففي محكي المبسوط وجملة من كتب الفاضل والدروس وغيرها بقاء حقه، لفحوى ما ورد (1) من ذلك فيالمسجد، وعن التذكرة أنه أحق به الى الليل، لقول الصادق (عليه السلام) (2): ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل ” ولكن الجميع كما ترى.

ومن هنا أطلق غير واحد عدم بقاء حقه، سواء استوفى غرضه أو لا، وسواء كان له رحل أو لا، وسواء كان مع نية العود أو لا، وسواء كان الزمان طويلا أو لا، وسواء أذن الامام أو لا.

ولعل الوجه في أصل المسألة أن حقية الطريق للجالس بالسبق ووضع الرحل ونحو ذلك ليست كحقية التحجير التي تنتقل بالصلح والارث ونحوهما، بل هي لا تزيد على حرمة الظلم بدفعه عن مكانه وبالتصرف برحله الموضوع في مكان كان يجوز له وضعه فيه.

ومن هنا صرح في التذكرة بأنه لو دفعه عن مكانه أثم وحل له مكثه فيه وصار أحق من غيره به.

وبذلك يظهر أنه لا يدخل في موضوع الغصب ولا يترتب عليهضمان، ضرورة عدم كونه من الاموال أو الحقوق المالية كما تقدم بعض الكلام في الغصب.

وهذا وإن كان قد ينافيه لفظ الحق والاحق في كلامهم بناء على

(1) الوسائل – الباب – 56 – من ابواب احكام المساجد من كتاب الصلاة والباب – 17 – من ابواب آداب التجارة من كتاب التجارة.

(2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب آداب التجارة – الحديث 1 من كتاب التجارة.