پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص78

قلت: قد يقال: إن ذلك كله منهم غير مناف لما هنا من كون المنفعة الاصلية من الطريق الاستطراق، والضمان وعدمه يتبع موجباته لا مدخلية للجواز وعدمه فيه، كما تعرفه في محله إنشاء الله تعالى.

إنما الكلام فيما أشرنا إليه من تقديم حق الاستطراق على باقى المرافق عند التعارض، ولعل السيرة خصوصا في بعض الافراد تقتضي خلافه، فيتجه أن يقال: إن جميع ما يعرض للمستطرق من المرافق التي يحتاجها في استطراقه من جلوس ووقوف ونحوهما لا فرق بينها وبين الاستطراق.

ومنه ما يحتاج إليه من كانت باب داره الى الطريق من إدخال الاحمال والدواب ونحوها باعتبار أن ذلك كله من توابع استطراقه، أما إذا لم يكن كذلك بل كان مرفقا لا من حيث الاستطراق كالجلوس للبيع ونحوه فلا ريب في تقدم حق الاستطراق عليه عند التعارض، والله العالم.

(و)

كيف كان ف‍

(- إذا قام)

الجالس غير المضر بالمار بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود

(بطل حقه)

الذي لم يعلم ثبوته له زائدا على ذلك، بل لعل المعلوم عدمه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.

(و)

حينئذ ف‍

(- لو عاد)

إليه

(بعد أن سبق الى مقعده)

غيره

(لم يكن له الدفع)

ضرورة ثبوت الحق حينئذ للسابق دونه.

(أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل)

وان كنا لم نعرف القائل:

(كان أحق بمكانه)

للاصل الذي يمكن منعه، ومن هنا نسبه الى القيل مشعرا بضعفه، بل صرح الفاضل وغيره بعدم بقاء حقه.