پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص68

وكأنه عرض بذلك بابن البراج الذي ذكر فيه ما عن المبسوط من التعريفات المزبورة التي ذكرها أيضا من تأخر عنه كالفاضلين والشهيدين وغيرهم.

ومنه يعلم أنه هو وقع في خبط العشواء، ضرورة عدم مدخلية الموافق والمخالف في تحقيق الصدق العرفي المعلوم عدمه بالتحجير، كما توهمه وإن قلنا إنه الشروع في أثر الاحياء، إذ بناء بعض الحائط لا يسمى في العرف معه شئ من المذكورات كما هو واضح.

نعم قد يقال بصدق اسم الدار مع الحائط المزبور وبناء بعض البيوت ولو بقصب ونحوه بل وخيمة ونحوها.

(وكذا)

يتحقق الاحياء عرفا

(لو قصد الحظيرة)

للغنمأو لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب ونحوه

(فاقتصر على الحائط)

ولو بقصب أو خشب أو نحوهما

(من دون السقف)

بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال في ذلك

(و)

لا في أنه

(ليس تعليق الباب شرطا)

في الصدق المزبور، بل عن غير واحد الاجماع على عدم اشتراط السقف وإن كان هو لا وقع له في المسائل العرفية، والله العالم.

(ولو قصد)

باحياء الارض

(الزراعة كفى في تملكها التحجير بمرز أو مسناة وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها)

كما في جملة من كتب الفاضل ومحكي المبسوط والمهذب وإن أبدل التحجير بالترتب في بعضها.

وظاهر ما حضرنا من نسخة الاصل اعتبار الامرين، لكن في المسالك حكاية الاكتفاء بأحدهما عن المصنف في شرح العبارة ثم استحسن الجمع بينهما، ولعل نسخته كانت بأو.

نعم في التذكرة زيادة على ذلك قال في الفرض: ” يعتبر فيه امور: