جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص66
يمكن سكناه)
منها
(يسمى إحياء)
بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالشيخ والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيدين والكركيوغيرهم على ما حكي عن بعضهم إلا ما ستسمعه من الحلي.
وحينئذ فلا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب، خلافا لبعض العامة فاعتبره، والعرف شاهد على خلافه وإن اعتيد وضعها للحفظ لا لاصل السكنى.
كما أنه شاهد أيضا على خلاف ما يحكى عنهم أيضا من عدم اعتبار السقف، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” من أحاط حائطا على أرض فهي له ” ولان الحائط حاجز منيع فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم، إذ القصد لا اعتبار به، فانه لو أرادها حظيرة فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتا فانه يملكها وإن كان هذا العمل لا يعمل للغنم مثله، ولانه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط، فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف وإن نفى عنه البأس في التذكرة، بل في المسالك وجهه واضح.
إلا أنه كما ترى مناف لصدق الاحياء عرفا على متخذ الارض دارا وملكه لها لو اتخذها حظيرة للصدق باعتبار أن إحياء كل شئ بحسبحاله لا يقتضي صدقه مع عدم قصدها وإن جاز العدول عن القصد في الاول واتخاذها دارا، كما يجوز العدول عن قصد الدار بعد التحويط واتخاذها حظيرة، فانه يملكها بذلك، لصدق الاحياء عليها عرفا ولو باعتبار إخراجها عن التعطيل الاول وصيرورتها ذات منفعة تخرج بها عن اسم الموات.
(1) المتسدرك – الباب – 1 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 3 وسنن البيهقي ج 6 ص 148.