جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص64
الارض أرضا له في جواز الحمى، لا إذا كانت مباحة مندرجة فيما دل (1) على اشتراك الناس في النار والماء والكلا.
وعلى كل حال
(ف)
– لا خلاف أجده في أنه
(لو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرا)
إذ المراد بالحمى هو منع الناس عن التعرض لبعض الاراضي التي لا تضيق على المسلمين برعي أو غيره لاجل كلاها، ولا ريب في اقتضاء ذلك عدم جواز الاحياء وعدم ترتب الملك لو فعل لعدم الاذن بل النهي، ولعله لذا تركه بعضهم في الشرائط وإن كان من ذكره شرطا قد لاحظ عدم تملكه بالاحياء، فيكون الجميع متفقين على الحكم المزبور.
بل لا يحوز نقص الحمى ولا تغييره لاحد غيرهم (عليهم السلام) من دون إذن منهم مع فرض بقاء المصلحة.
(و)
إنما الكلام في أن
(ما حماه النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الامام (عليه السلام) لمصلحة فزالت)
هل يجوز نقضه ؟ ففي المتن
(جاز نقضه)
كما هو خيرة الفاضل والشهيدين والكركي، للاصل وغيره.
(وقيل: ما يحميه النبي ( صلى الله عليه وآله ) خاصة لا يجوزنقضه، لان حماه كالنص)
الذي لا يجوز الاجتهاد في مقابلته، ولعله أشار بذلك إلى ما في محكي المبسوط والخلاف ” فأما ما حماه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فانه لا يجوز للامام القائم مقامه نقضه وحله، لان فعله حجة يجب اتباعه فيه، وما يفعله الامام القائم مقامه لا يجوز لاحد تغييره، وإن غيره هو أو من بعده من الائمة أو أذن أحد منهم
(1) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب إحياء الموات