جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص63
المصنف الامام (عليه السلام) تنبيها على ما يحكى عن الشافعي من اختصاص ذلك بالنبي ( صلى الله عليه وآله )
(و)
فيه أنه لا دليل على أنه من خواصه، بل الخبر المزبور المروي في طريقهم دال على خلافه.
نعم
(ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي)
بلا خلاف، كما عن المبسوط، بل إجماعا في المسالك ومحكي التحرير، وما وقع من عمر بن الخطاب من أنه قد حمى موضعا وولى عليه رجلا (1) لا حجة فيه، بل هو مخالف لما عرفت، وما في الخبر المزبور (2) الذي لا مطابقة فيه بين الجواب والسؤال ظاهرا إلا على تكلف محمول على ما إذا كان المرعى ملكا للحامي، لان الارض أرضه.
كما أومي إليه في بعض المعتبرة قال فيه: ” إنه لنا ضياعا ولهاحدود وفيها مراعى ولرجل منا غنم وإبل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها ؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، فقلت: الرجل يبيع المراعى، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس “.
أللهم إلا أن يكون نائبا خاصا عنهما في ذلك، بل يقوى جوازه لنائب الغيبة أيضا إن لم نقل إنه من خواص الامامة، أما غيره وسائر الناس فلا إشكال في عدم الجواز لما عرفت.
مضافا مفهوم الخبر المزبور (4) وغيره مما دل على اعتبار كون
(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 146.
(2) الوسائل – الباب – 9 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 3.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 22 من ابواب عقد البيع – الحديث 1 من كتاب التجارة.