جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص60
مدة قريبة دفعا للضرر، ولا يتقدر بثلاثة أيام على الاصح، بل باجتهاد الحاكم، فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه، وإن استمهل ولم يذكر عذرا فمقتضى عبارة أصل الروضة أنه لا يمهل، وقال السبكي: ينبغي إذا عرف الامام أنه لا عذر له في المدة أن ينزعها منه في الحال، وكذا إذا لم تطل المدة وعلم منه الاعراض “.
وقال فيه أيضا سابقا: ” وإنما يتحجر ما يطيق إحياؤه، بل ينبغي أن يقتصر على قدر كفايته لئلا يضيق على الناس، فان تحجر ما لا يطيق إحياؤه أو زائدا على قدر كفايته فلغيره أن يحيي الزائد على ما يطيقه وعلى قدر كفايته، كما قواه في الروضة بعد أن نقله فيها كأصلها عن المتولي “.
إلى غير ذلك مما ذكروه مما يناسب اصولهم التي منها القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ومطلق الاجتهاد بخلاف اصولنا التي مقتضاها الوقوف على ما جاء من أهل بيت الوحي (عليهم السلام).
الذي عثرنا عليه مناسبا لذلك – مضافا إلى بعض القواعد التييمكن تقريرها هنا – خبر يونس (1) عن العبد الصالح (عليه السلام) ” إن الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده ودفعت إلى غيره ” الحديث.
وإن كان هو غير منطبق على تمام ما سمعت الذي مقتضاه الانتزاع من يده من دون دفع شئ له عن تحجيره الذي لا ريب في جواز نقله بالصلح ونحوه ويورث، أللهم إلا أن يكون إجماع على ما ذكروه.
كما أن ما في جامع المقاصد ومحكي التذكرة من تقييد ذلك بما إذا بقيت آثار التحجير وإلا عادت مواتا كذلك أيضا، وإلا فمقتضى الاستصحاب بقاء الحق وإن زالت الآثار، إذ هي – وإن كانت سببا في
(1) الوسائل – الباب – 17 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 1.