پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص58

(و)

في المتن وكذا الارشاد

(التحجير هو أن ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط)

وزاد في القواعد ” أو بحفر ساقية أو إدارة تراب حول الارض أو أحجار، ولا يفيد ملكا، فان الملك يحصل بالاحياء لا بالشروع، والتحجير شروع في الاحياء، بل يفيد اختصاصا وأولوية “.

وفي محكي المبسوط التحجير ان يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الاحياءمثل أن ينصب فيه المروز أو يحوط عليها حائط أو ما أشبه ذلك من آثار الاحياء ” وعن جامع الشرائع الاقتصار على التمثيل بالحائط.

وعن التحرير أنه يكون بنصب المروز وحفر الخندق.

لكن لا يخفى عليك أن ظاهر بعض الامثلة الاكتفاء في حصوله بنصب ما يدل على إرادة الاحياء وإن لم يكن من آثاره، نحو ما ذكرة العامة من حصوله بالاعلام، أي بنصب علامة تدل على ذلك، كوضع أحجار أو غرز خشب أو قصب أو حفر أساس أو جمع تراب أو نحو ذلك.

بل في بعض الكتب أو يخط خطة.

اللهم إلا أن يقال: إن ذلك كله من الشروع في الاحياء كما في بعض كتب الشافعية، بل هو مقتضى ما سمعته من الفاضل، لكنه كما ترى وإن كان هو الموافق لما سمعته من تحقق الاولوية بالسبق المحقق بنصب العلامة المزبورة، مع احتمال القول بأن الاصل عدم ثبوت الاولوية المقتصر في الخروج منه على المتيقن، وهو التحجير بمعنى الشروع في الاحياء وفعل أثر من آثاره.

وبعض الامثلة المزبورة من بعض إن لم تحمل على الاشتباه من الذاكر لها بأنها من الشروع في الاحياء يمكن حملها على موات تكون هي أثرا من آثاره، ولعل هذا لا يخلو من قوة.

وعلى كل حال فلا إشكال في عدم جواز بيعه، لعدم الملك، بل