جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص55
كما
(أقطع النبي ( صلى الله عليه وآله ))
عبد الله بن مسعود
(الدور)
(1) وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الانصار ويقال: المعني أنه أقطعه ذلك ليتخذها دورا.
(و)
أقطع وابل بن حجر
(أرضا بحضرموت (2))
(و)
أقطع الزبير
(حضر فرس -)
ه أي عدوه، بل قيل: إن
(الزبير)
أجرى فرسه حتى قام الفرس رمى بسوطه طلبا للزيادة فقال ( صلى الله عليه وآله ) ” أعطوه من حيث بلغ السوط ” (3).
وأقطع بلال بن الحارث العقيق (4)
( فانه )
إن لم يفد الملك فلا ريب بل لا خلاف في أنه
(يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة،فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء)
بل عن المبسوط نفيه كذلك بين المسلمين، وكذا ليس لاحد نقضه.
وما عن عمر من أنه لما تولى قال لبلال: ” ما أقطعت العقيق لتحجبه، فأقطعه الناس ” (5) لا حجة فيه، وكم له من أخذ فدك ونحوها.
على أنه يمكن ذلك كما تسمعه في التحجير إذا لم يحي المحجر، كما صرح به في جامع المقاصد، وإن كان ذكر المصنف وغيره ذلك في التحجير دونه يشعر بالعدم، بل لولا ظهور الاتفاق عليه هناك لامكن إشكاله بتعلق الحق الذي يقتضي استصحابه عدم الزوال وإن عطل.
وكأن ما ذكر من الاختصاص المزبور مبني على عدم تملك الموات
(1) نيل الاوطار ج 6 ص 59.
(2) و (3) سنن البيهقي – ج 6 ص 144.
(4) سنن البيهقي – ج 6 ص 149.
(5) رواه ابن قدامة في الشرح الكبير المطبوع في ذيل مغني ابن قدامة ج 6 ص 16