پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص45

يحفر قناة اخرى إلى قرية اخرى كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في الارض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع (عليه السلام) على حسب أن لا تضر إحدهما بالاخرى إنشاء الله تعالى “.

ونحوه خبر محمد بن على بن محبوب (1) قال: ” كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام).

” الحديث بأدنى تفاوت في الالفاظ، وما فيه من جهالة الكاتب بعد نقل الثقة المكتوب إليه غير قادح.

مؤيدا ذلك كله بخبر عقبة بن خالد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل أتى جبلا فشق فيه (منه خ ل) قناة جرى ماؤهاسنة، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة اخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الاول، قال: فقال: يتقايسان (يتقاسمان خ ل) بحقائب البئر ليلة ليلة، فينظر أيهما أضرب بصاحبتها، فان رأيت الاخيرة أضرت بالاولى فلتعور “.

وفي الوسائل ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد (3) نحوه، وزاد ” وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك، وقال: إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل “.

وفي خبر عقبة (4) أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في

(1) اشار إليه في الوسائل – الباب – 14 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 1 وذكره في الفقيه – ج 3 ص 150 الرقم 659.

(2) الوسائل – الباب – 16 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 1 وهذا مروي بطريق الكليني (قده) وليس في الوسائل والكافي ج 5 ص 294 قوله (عليه السلام): ” جرى ماؤها سنة.

فشق منه قناة اخرى ” وهذه القطعة مذكورة في روايةالصدوق (قده) التي اشار إليها (قده) بعد هذه الرواية.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 16 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 2 – 3.