جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص44
يؤدي إلى تلف النفوس وغيرها، ولولا ذلك لامكن الجمع بوجوب الاقل وأولوية الزائد أو بغير ذلك، إلا أن ذلك بعد النص والفتوى لا وجه له خصوصا بعد ظهور حكمة التعبد الرافع للاختلاف.
(و)
منه تحديد حريم
( العين )
ب
(ألف ذراع فيالارض الرخوة وفي الصلبة خمسمأة ذراع)
الذي في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، والتذكرة عند علمائنا، وفي التنقيح عليه عمل الاصحاب، وفي جامع المقاصد إطباق الاصحاب.
وفي خبر عقبة بن خالد (1) المنجبر بما عرفت وبرواية المشائخ الثلاثة له عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمأة ذراع وإن كانت أرضا رخوة ألف ذراع “.
وبه يقيد ما في مرسل حفص (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي في الكافي ” يكون بين العينين ألف ذراع ” وما في خبر مسمع (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ما بين العين إلى العين خمسمأة ذراع ” وما في خبر السكوني (4) عنه (عليه السلام) أيضا: ” ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمأة ذراع “.
(و)
لكن مع ذلك
(قيل)
والقائل الاسكافي:
(حد ذلك أن لا يضر الثاني بالاول)
ونفى عنه البأس في المختلف، وفي المسالك أنه أظهر
(و)
إن كان
(الاول أشهر)
ومال إليه بعض أتباعه.
وربما يشهد له صحيح محمد بن الحسين (5) قال: ” كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن
(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 3 – 6 – 5.
(2) الوسائل الباب – 13 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 1.
(5) الوسائل – الباب – 14 – من كتاب إحياء الموات الحديث 1.