جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص40
استمرار الاول على الهجران وإن كان فيه أنه لا حاجة إلى شهادة القرائن، والله العالم.
(وحريم الشرب)
بكسر أوله الذي هو هنا النهر والقناة ونحوهما
(بمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتيه)
للانتفاع به ولاصلاحه على قدر ما يحتاج إليه عادة بلا خلاف أجده فيه، ويومئ إليه – مصافا إلى أنه المحتاج إليه في تنقيته لاجراء مائه – مرفوع إبراهيم بن هاشم (1) ” حريم النهر حافتاه وما يليهما “.
(ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي له به مع يمينه)
)
في وجه
(لانه يدعي ما يشهد به الظاهر)
من الحريم الذي لا ينفك عن النهر غالبا.
(و)
لكن
(فيه تردد)
لان يد مالك الارض على ملكه الذي من جملته موضع التحريم، وهو مانع من إثباته، ومن ثم لم يثبت الحريم للاملاك المتجاورة، ولان ثبوت الحريم موقوف على التقدم في الاحياء أو المقارنة، وكلاهما غير معلوم، فسبب استحقاق الحريم حينئذ غير متحقق، ولا يد لصاحب النهر إلا على النهر، وانما اليد لصاحب الارض، وهي أقوى من اقتضاء النهر الحريم على بعض الاحوال،فلا يترك المعلوم بالمحتمل، ولعله الاقوى.
ولا ينافي ذلك تبعية الحقوق لاطلاق البيع مثلا، فان ذلك لا يقضي بتبعيتها لمطلق الملك الذي يمكن حصوله مجردا عن جميعها.
فمع فرض العلم بكون النهر في ملك الغير ويمكن كونه مملوكا بلا حريم كما لو باعه إياه كذلك يكون حينئذ وهو المدعي، وصاحب الملك هو المنكر، لانه الذي يدعي عليه استحقاق الزائد، وهو معنى فرض
(1) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 4.