پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص36

دعوى كونه محيا باعتبار أن إحياء كل شئ بحسب حاله.

خلافا لظاهر جماعة أو صريحهم من عدم الملك، بل هي من الحقوق لعدم الاحياء الذي يملك به مثلها.

وفيه ما عرفت من منع عدم حصول الاحياء الذي لا يعتبر فيه مباشرته كل جزء جزء، فان عرصة الدار تملك ببناء الدار دونها، ومنع توقف الملك على الاحياء بل يكفي فيه التبعية للمحيا، وتظهر الثمرة في بيعها منفردة.

إلا أنه ينبغي أن يعلم أن السيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار تقتضي عدم اجتناب بعض ما هو حريم للقرية مثلا.

بل لعلها تقتضي في ابتداء حدوث القرية أن لكل أحد النزول قريب الآخر وان اقتضى ذلك بعدا في مرمى قمامته مثلا، كما إذا اتفق نزول أحد في مرعى ماشية البلد أو القرية أو محطبهم لم يكن عليه اعتراض بعداستبعاد نزول أهل البلد والقرية المتجاورين، وحقوق بلدهم وقريتهم خارج عنهم دفعة، فليس هو إلا لما ذكرنا من عدم التسلط على منع التنازل وان استلزم بعد بعض الحقوق، وإلا لكان بين كل واحد أو جماعة مسافة بعيدة، أللهم إلا أن يقال بعدم العلم بالحال مع كون المدار على الضرر، والله العالم.

(و)

على كل حال ف‍

(- حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه)

أي الطريق

(في الارض المباحة خمس أذرع)

بمعنى على المحيي بعد الاول التباعد عنه بذلك، كما يومئ إليه قوله بعد ذلك: ” فالثاني يتباعد “.

لكن فيه أن التحديد المزبور للاعم من ذلك، حتى لو أراد المحيي الاول أن يحيي بعد ما أحياه أولا شيئا آخر يحتاج معه إلى الطريق، أو