جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص31
نعم عن أحد وجوه الشافعية الملك كالمعمور، وعن آخر الاختصاص به كالتحجير، والثالث كما قلناه من عدم الملك بذلك وعدم التحجير، بل قد يقال بعدم كونه من الغنيمة، ضرورة كونه ملكا للامام (عليه السلام) وهو في أيدي الكفار، وأقصى ما حصل باستيلاء الطائفة المزبورة استخلاص المغصوب ورده إلى أهله.
وكذلك قوله قبل ذلك: ” ومواتها ” إلى آخره الصريح في الفرقبين موات الاسلام والكفر بالنسبة للكافر، إذ فيه أنه لا دليل على ذلك.
بل المحكي عن الخلاف أنه قال: ” الارضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للامام (عليه السلام) خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له ” ثم ادعى إجماع الفرقة وأخبارهم، ونحوه عن المبسوط.
بل في محكي التذكرة ” وإن لم تكن – أي أرض بلاد الكفر – معمورة فهي للامام (عليه السلام) لا يجوز لاحد التصرف فيها إلا باذنه عند علمائنا بل ” في الدروس إن ما لم يذبوا عنه كموات الاسلام قطعا.
كل ذلك مضافا إلى ما تقتضيه الادلة السابقة التي لا فرق فيها بين موات الاسلام وموات الكفر وبين من بلغه الدعوى منهم ولم من تبلغه.
هذا مع ما في كلامه السابق أيضا من عدم الملك مع العمارة وإن اندرست، ضرورة عدم تماميته إذا باد المالك الاول وانتقل إلى الامام (عليه السلام)
(و)
كذا لو جهل أو لم يعلم حاله إن قلنا بأنمثله يكون للامام (عليه السلام) أيضا.
كما أنه لا فرق فيها بين
(ما هو بقرب العامر من الموات)
وغيره، ف –
(- يصح)
حينئذ
(إحياؤه)
بلا خلاف أجده فيه بيننا،