پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص30

ومثله ما في القواعد، فانه بعد أن ذكر أن الميت من الاراضي يملك بالاحياء، وأن المراد بالميت ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إمالعطلته أو لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستئجامه أو لغير ذلك، وأنه للامام (عليه السلام) خاصة لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الامام (عليه السلام) فيملكه إن كان مسلما بالاحياء وإلا فلا قال: ” وأسباب الاختصاص ستة: الاول العمارة، فلا يملك معمور، بل هو لمالكه وإن اندرست العمارة، فانها ملك المعين أو للمسلمين إلا أن يكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في أيدي المسلمين بطريق الغنيمة فانه يصح تملكها بالاحياء، ولا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أن المعمور الحرب يملك بما يملك ؟ به سائر أموالهم، ومواتها الذي لا يذب المسلمون عنه فانها تملك بالاحياء للمسلمين والكفار، بخلاف موات الاسلام، فان الكافر لا يملكها بالاحياء، ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الاحياء نظر، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك “.

مع أنه لا يخفى عليك ما في توقفه الاخير، ضرورة أن استيلاء الطائفة إن كان باذن الامام (عليه السلام) فهو من المفتوح عنوة ومواتهللامام (عليه السلام) إجماعا، وإلا فهو غنيمة بغير إذنه للامام (عليه السلام) أيضا إجماعا.

ومن هنا قال في الدروس: ” موات الشرك كموات الاسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذب عنه الكفار، بل ولا تحصل به الاولوية، وربما احتمل الملك أو الاولوية تنزيلا للاستيلاء كالاحياء أو كالتحجر، والاقرب المنع، لان الاستيلاء سبب في تملك المباحات المنقولة والارضين المعمورة، والامران منتفيان هنا ” إلى آخره.