پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص27

المزبورة مالك معروف.

وأما إذا

(لم يكن لها مالك معروف)

للجهل به أو لهلاكه وكانت ميتة

(فهي للامام (عليه السلام)

إجماعا محكيا عن ظاهر السرائر والتذكرة وجامع المقاصد وصريح المفاتيح في الثاني، والخلاف في الاول.

إلا أن الجميع لم أتحققه، بل لم أعرف وجهه، ضرورة كونها من مجهول المالك مع فرض عدم زوال ملك الاول بالموات وعدم هلاكه.

نعم لو مات هو ووراثه كانت للامام (عليه السلام) باعتبار أنه وارث من لا وارث له وأولى من ذلك بذلك ما لو كانت حية، وإن أطلق في بعض العبارات كونها للامام (عليه السلام) حتى المتن لولا إشعار قوله:

(ولا يجوز إحياؤها إلا باذنه.

ولو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه (عليه السلام)

مع حضوره

(لم تملك)

في كون الارض ميتة.

أللهم إلا أن يثبت من الادلة إخراج خصوص الارض من بين مجهول المالك في كونها للامام (عليه السلام) ولو لاندراجها في الخربة التي ورد في النصوص (1) أنها من الانفال أو فيما لا رب لها، خصوصا مع عدم العلم بوجود المالك، أو قلنا بخروجها عن ملك الاول بالموت إذا فرض أن ملكه لها بالاحياء، ولكن قد عرفت ما في الاخير.

كل ذلك مع أنك قد عرفت سابقا أن العمومات المزبورة تقتضيالاذن في الاحياء، فلا يكون حينئذ مورد لما ذكره المصنف إلا في الزمان السابق على صدورها أو بمنع دلالتها على الاذن، وفيه البحث السابق.

ومما ذكرنا يظهر لك ما في المسالك من الفرق بين الحية والميتة مع

الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – من كتاب الخمس.