جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص25
أن قال: – وفي قيود الشهيد مراعاة لحق المالك وحق الاخبار (الاحياء خ ل) وأما القول الاول ففيه إطراح الاخبار الصحيحة جملة، فكان ساقطا “.
قلت: قد عرفت أنه لا نصوص دالة إلا صحيح الكابلي (1) الذي سمعت البحث فيه، مع أنه مشتمل على الطسق للامام (عليه السلام) لا المحيي الاول، كصحيح عمر بن يزيد (2) ” سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مما تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس شجرا ونخلا، قال (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنةفإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه “.
وصحيح معاوية بن عمار (3) الذي هو مجمل أو كالمجمل، وخبر سليمان بن خالد (4) الذي يمكن بل قيل: أن الظاهر إرادة نفس الارض من حقه منها، فلا مخرج عن قاعدة قبح التصرف في مال الغير، فضلا عن أن يترتب له أحقية بذلك على وجه لا يجوز للمالك انتزاعها منه، فالمتجه حينئذ ذلك، خصوصا بعد أن لم يكن شاهد على الجمع المزبور، سيما ما ذكره في الدروس.
بقي الكلام في وجه التقييد بالمسلم مع أن مثله جار في الذمي أيضا، لاشتراكهما معا في الادلة المزبورة، ومن ذلك يعلم ما في الكلية المزبورة.
كما أنه من التأمل فيما ذكرنا يعلم ما في غيرها من الكليات المذكورة في المقام وغيره، حتى ما في أول الكتاب، نحو قولهم الارض قسمان: عامر وموات، فالعامر ملك لاباربة، والموات للامام (عليه السلام)
(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 2 – 1 – 3.
(2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال – الحديث 13 من كتاب الخمس.