جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص23
فانحصر الدليل حينئذ في صحيح الكابلي (1) الذي هو من جملة النصوصالدالة على أن الارض كلها لهم (عليهم السلام) التي قد عرفت الحال فيها في الخمس (2).
على أنه يمكن أن يكون من المتشابه الذي ينبغي أن يرد علمه إليهم (عليهم السلام) ضرورة أنه إن كان المراد وجوب دفع الخراج على المحيي للارض الميتة في زمن الغيبة التي لا إمام فيها من أهل البيت إلا القائم روحي له الفداء الذي ذكره الصحيح المزبور فهو لا يرجع إلى حاصل، خصوصا بعد استفاضة النصوص (3) منهم (عليهم السلام) على أن من أحيا أرضا ميتة فهي له الظاهرة في الملك للمحيي، فلا يستحق عليه الطسق الذي هو بمنزلة الاجرة، وإن كان المراد في مقام ظهور الامر فهو أشد إشكالا من الاول.
كل ذلك مضافا إلى ما ذكروه من الاشكال في آخره من انتزاع الارض من يد مالكها، وإلى ما عرفته من إعراض المشهور عنه.
وحينئذ فيكفي دليلا للمشهور أصالة بقاء الملك المستفاد من العموم الذي منه يعلم فساد الاستدلال به للثاني، مؤيدا بقاعدة دوام الملك وعدممعلومية كون الخراب مزيلا له.
وبخبر سليمان بن خالد (4) المنجبر بما سمعت أنه سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه ؟ قال: الصدقة، قلت: فان كان يعرف صاحبها، قال: فليؤد إليه حقه ” بناء على إرادة
(1) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 2 – 3.
2) راجع ج 16 ص 116 – 123.
3) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب إحياء الموات