جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص22
وكيف كان فالعمدة للقول الاخير بعد العمومات السابقة وصحيح الكابلي (1) السابق خصوص صحيح معاوية بن وهب (2) ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه الصدقة، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله ولمن عمرها الحديث.
وزاد في المسالك ” أن هذه الارض أصلها مباح، فإذا تركها حتى عادت إلى كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ من ماء دجلة ثم رده إليها، وأن العلة في تملك هذه الارض الاحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول، وهو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سببالملك، فيثبت الملك له، كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع عنه ثم التقطه غيره، فان الثاني يكون أحق “.
إلا أنهما معا كما ترى لا يطابقان اصول الامامية، وإنما ذكرهما الفاضل في التذكرة دليلا لمالك على اصوله.
بل قد يناقش في دلالة الصحيح المزبور باحتمال كون المراد أنها للاول الذي عمرها، خصوصا مع عدم فرض السؤال فيه عن وجود شخص آخر عمرها.
وأما العمومات فلا دلالة فيها على ذلك، بل لعل ظاهر التمليك المستفاد من ظاهر الكلام فيها عدم انقطاعه بموتها بعد إحيائها، كما هي قاعدة الاملاك ومقتضى الاستصحاب الذي لا ينافيه سببية الاحياء للتمليك في الجملة، إذ من المحتمل كونه سببا للابتداء والاستدامة وإن ماتت،
(1) و (2) الوسائل – الباب 3 – من كتاب إحياء الموات الحديث 2 – 1.