جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص19
الزمان الذي اشتبه الحال فيه، فلم يعلم المعمور منه وقت الفتح ومواته، فلابد من تأصيل أصل يرجع إليه.
وقد يقال: إن الاصل الموات، فيكون كل ما لم يعلم كونه معمورا وقت الفتح للامام (عليه السلام) من غير فرق بين ما لا يوجد فيه أثر عمارة وبين ما يوجد ولكن لم يعلم أنها وقت الفتح أو متجددة بعده، خصوصا بعد ملاحظة ما دل (1) على أن الارض كلها لهم (عليهم السلام) فتأمل جيدا، وخصوصا بعد ظهور النصوص في كون الاحياء سببا للملك، خرج ما علم كونه مملوكا للغير بغير الاحياء، فيبقى ما عداه على مقتضى السببية المزبورة، والله العالم.
(وكذا) له (عليه السلام) (كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم (لمسلم خ ل) بلا خلاف أجده فيه، بل قيل: إنه طفحت به عباراتهم، وفي التذكرة الاجماع عليه، نعم في التحرير وعن غيره فرضهفي موات أرض الاسلام.
وفيه أن إطلاق الادلة وعمومها يقتضي أن الموتان جميعه للامام (عليه السلام) من غير فرق بين بلاد الاسلام وغيره، على أنه منقوض بالذمي الذي ملك أرضا في بلاد الاسلام معمورة فماتت، كما أنه ينقض به من اقتصر على تقييدها بالموات من غير ذكر بلاد الاسلام.
وبالجملة هذه الكلية المزبورة مع تقييدها بما عرفت منقوضة بما سمعت وغيره فضلا عما لو بقيت على إطلاق المتن، مع أنه لا داعي لها من تعبير في نص وغيره فالاولى إيكال التفصيل إلى المستفاد من الادلة.
نعم الظاهر عدم الفرق بين الموات وبين المعدة للانتفاع في كونهما معا للامام (عليه السلام)، كما صرح به في المسالك وغيرها، لا لاندراجها
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال – الحديث 12 من كتاب الخمس.