جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص14
أيديهم يعملونها ويعمرونها ” إلى غير ذلك من النصوص.
(1) بل لو لا الاجماع على اعتبار الاذن لكان مقتضاها الملك بالاحياء مطلقا، نعم قد سمعت ما في المرسل (2) وصحيح الكابلي (3) إلا أن الاول غير حجة والثاني لا ينافي ما دل على الاعم.
وأما الاجماع المزبور فلم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه، فان المحكي عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر وجامع الشرائع وظاهر المهذبواللمعة والنافع عدم اعتبار الاسلام.
قال في المبسوط: ” الموات عندنا للامام (عليه السلام) لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الامام (عليه السلام)، وأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام إلا أن يأذن له الامام (عليه السلام) ” وبعينه عبارة محكي السرائر.
بل عنه في الخلاف نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي وأنه قال: ” لا يجوز للامام (عليه السلام) أن يأذن له، فان أذن له فيه فأحياها لم يملك “.
فمن الغريب دعوى الاجماع المزبور، وأغرب منه ما سمعته من جامع المقاصد من أن الذي يفهم من الاخبار وكلام الاصحاب أن الامام (عليه السلام) لا يأذن.
وقد عرفت أن هذا الخلاف غير محرر في كلام الاصحاب، بل لا وجه له، ضرورة كون الامام (عليه السلام) مع وجوده أعرف بالمصالح المقتضية لذلك وعدمها.
(1) الوسائل – الباب – 1 و 4 – من كتاب إحياء الموات 2) المتقدم في ص 11 3) المتقدم في ص 10