جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص12
الاجماع عليه، قال فيها: ” إذا أذن الامام (عليه السلام) لشخص في إحياء الارض ملكها المحيي إذا كان مسلما، ولا يملكها الكافر بالاحياء ولا باذن الامام (عليه السلام) له في الاحياء، فان أذن له الامام (عليه السلام) فأحياها لم يملك عند علمائنا “.
وفي جامع المقاصد ” يشترط كون المحيي مسلما، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الاحياء باذن الامام (عليه السلام).
لكن في الدروس ” الشرط الثاني أي للملك بالاحياء – أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي باذن الامام (عليه السلام) ففي تملكه نظر، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين، والنظر في الحقيقة في صحة إذن الامام له في الاحياء للتملك إذ لو أذن كذلك لم يكن بد من القول بملكه وإليه ذهب الشيخ نجم الدين “.
وفي جامع المقاصد ” والحق أن الامام (عليه السلام) لو أذن لهبالتملك قطعنا بحصول الملك له، وإنما البحث في أن الامام (عليه السلام) هل يفعل ذلك نظرا إلى أن الكافر أهل أم لا ؟ والذي يفهم من الاخبار وكلام الاصحاب العدم.
وفي الروضة وفي ملك الكافر مع الاذن قولان، ولا إشكال فيه لو حصل، إنما الاشكال في جواز إذنه (عليه السلام) له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا ؟ ” ونحوه في المسالك.
قلت: لا إشكال – بعد عصمة الامام (عليه السلام) – في حصول الملك له بالاذن له في التملك، ضرورة أنه لو لم يكن أهلا لذلك لم يأذن له، إلا أنه يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن النصوص (1) على عدم اعتبار الاذن من الامام في التملك بالاحياء، بل يكفي الاذن منه
(1) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب إحياء الموات