جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص469
إلى العلم بالملك في زمان متقدم مع عدم العلم بالمزيل الطارئ، وعدم العلم به لا يدل على عدمه، فحينئذ بينة الابتياع تشهد بأمر زائد لا تعارضها الاخرى فيه وإن لم تصرح بالملك، والله العالم.
(ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه، وشهدت بينة الايداع مطلقة قضي ببينة الشفيع) لعدم التنافي (ولم يراسل المودع لانه لا معنى) ولا فائدة (للمراسلة هنا) إذ لو صدق قوله لم يلتفت إلى قوله بعد قيام البينة على بيعه الذي لا ينافيه وقوع الايداع الممكن كون البيع بعده.
وبالجملة فالمدار في الصور كلها على عدم التنافي أو الرجحان، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن) المعين (غصب وأنكر الشفيع فالقول قوله) لان إقرارهما إنما هو في حقهما، فيجب رد الثمن على المقر له، ولا يملك المشتري نماء الشقص المتخلل بين الشراء والشفعة دونه، فيستصحب بقاء حقه الثابت بالاتفاق الاول (و) يأخذ بالشفعةمع كون الدرك على المشتري، بل (لا يمين) لهما (عليه) بعد إقرارهما السابق (إلا أن يدعي عليه العلم) فيحلف على نفيه، كل ذلك لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له كالشيخ والفاضل والكركي وثاني الشهيدين، لكن لم يتعرضوا لحكم الثمن.
نعم في المسالك ” ويبقى حكم الثمن الذي يعترف به الشفيع، فان المشتري يزعم أنه لا يستحقه لفساد الشراء، وكذلك البائع، فطريق التخلص منه أن يأخذه المشتري، ويدفعه إلى البائع ليأخذه مقاصة عن قيمة الشقص لزعمهما أنه غير مستحق لاخذه، فان بقي من الثمن بقية عن القيمة فهي