پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص467

الابتياع) كما في القواعد والتحرير، وهو كذلك حيث يكون كذلك، إذ صور المسألة أربع وعشرون: لانهما إما أن يكونا مطلقتين أو مؤرختين، أو بينة الايداع مؤرخة والاخرى مطلقة أو بالعكس، وعلى تقدير التأريخ فاما أن يتحد أو يتقدم تأريخ الابتياع أو تأريخ الايداع، فالصور ست ثم على جميع التقادير إما أن تتعرض كل واحدة من البينتين للملك للبائع والمودع بأن تقول بينة الشفيع: إن البائع باع ما هو ملكه، وبينة الايداع:إنه أودع ما هو ملكه أو لا تذكرا ذلك أو تذكر إحداهما دون الاخرى، فالصور أربع مضروبة في الست السابقة ترتفع إلى أربع وعشرين صورة.

وقضية الاطلاق السابق تقديم بينة الشفيع في جميعها عدا صورة واحدة ذكرها المصنف ناسبا حكمها

إلى الشيخ مشعرا بتردد فيه.

ولكن تحقيق الحال أنه لا إشكال في عدم التنافي مع إطلاقهما، بل ومع تقديم بينة الايداع في التأريخ على بينة الابتياع، بل وكذا لو كانت بينة الايداع مطلقة وبينة الابتياع مؤرخة.

بل في المسالك ” لا منافاة مع سبق تأريخ بينة الابتياع أيضا، لاحتمال أن البائع غصبه بعد البيع ثم رده إليه بلفظ الايداع فاعتمده الشهود، وهذا وإن كان خلاف المعروف من معنى الايداع إلا أن بناء ملك الايداع على ظاهر الامر، وعقده على التساهل، ومن ثم اكتفى فيه بالفعل فسهل الخطب فيه ” ونحوه عن التذكرة.

ولكنه كما ترى، ضرورة عدم صلاحية مثل ذلك للجمع بين البينتين وإلا فمثله يأتي في بينة الابتياع، نعم يمكن فرضه بامكان شرائه منه بعدبيعه له ثم إيداعه له.

وعن المبسوط والدروس تقييد تقديم بينته بما إذا كانتا مطلقتين أو كانت بينة الابتياع متأخرة التأريخ أو مقيدة بأن البائع باع ما هو ملكه