پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص465

المسألة (الرابعة:) (إذا ادعى) الشريك على شريكه أنه انتقل إليه الشقص ب‍ (الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما) معا ( البينة ) على دعواهما (قال الشيخ: يقرع بينهما، لتحقق التعارض) بين الابتياع والارث ولا ترجيح، فيشتبه الحال في صدق أيهما، فيستخرج بالقرعة، لانها لكل أمر مشتبه.

وضعف بعدم الاشتباه وعدم التعارض، لان الشفيع هو الخارج والمدعي حقيقة، باعتبار طلبه انتزاع ملك الشريك الذي مقتضى الاصل بقاؤه، ويخلى وسكوته، ويترك لو ترك، فتكون بينته أرجح، لعموم” البينة على المدعي ” (1) ولانه ربما عولت بينة الارث على أصالة بقاء الملك إلى حين الموت، فانتقل بالارث، لعدم علمها بصدور البيع، وبينة الشراء اطلعت على أمر زائد، فلا تعارض بينهما حيث يكون البائع هو الموروث.

ومن هنا كان خيرة الفاضل والشهيدين والكركي على تقديم بينة الشفيع.

لكن لا يخفى عليك أن حاصله تقديم بينة الخارج على الداخل الذي هو الشريك باعتبار كون القول قوله مع عدم البينة، والبحث في تقديمها أو بينة الداخل حررناه في كتاب القضاء.

لكن قد يقال: إن ذلك حيث يكون جواب الشريك عدم الابتياع لا الارث أو الانتقال بالصلح أو نحو ذلك مما يكون به مدعيا زيادة على

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب كيفية الحكم – الحديث 3 من كتاب القض