پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص457

جميع ما سمعته فيه.

لكن في القواعد بعد أن جزم بأن القول قول المشتري في الاولقال هنا ” قدم قول المشتري على إشكال ” ولم يظهر لنا وجه معتد به له.

ولو اختلفا في الغرس والبناء فقال المشتري: أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري، لانه ملكه، والشفيع يطلب تملكه عليه، فالاصل عدم تعلق حقه به، والله العالم.

المسألة (الثانثة:) (قال في الخلاف) ومحكي المبسوط (إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الاجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الاقرار، و) لكن (فيه تردد) وخلاف (من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع) ولم يحصل، بل قد انتفى بيمين الاجنبي.

(ولعل الاول أشبه) عند المصنف باصول المذهب التي منها إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي، للاقرار المزبور الذي لا ينافيه عدم نفوذه في حق المشتري بعد إنكاره له والشفعة تتبع البيع، ولو الحاصل بالاقرار الذي هو أحد الطرق في ثبوته ولو بالنسبة للمقر، ولذا لو صدقه المشتري ثبتت الشفعة بمجرد الاقرار.

ولكن بالغ الحلي في إنكار ذلك فقال: ” إن الذي تقتضيه اصول أصحابنا ومذاهبهم أن الشفعة لا تستحق إلا بعد ثبوت البيع، ويستحقها ويأخذها من المشتري دون البائع، والبيع ما صح ولا وقع ظاهرا، ولا يحل لحاكم أن يحكم بأن البيع حصل وانعقد، فكيف يستحق الشفعة في بيع لم