پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص456

منه النافذ في حقه.

بل عن الفاضل والشهيد التصريح بذلك حتى لو رجع إلى قول البائع وقال ” كنت ناسيا ” إلا أن يصدقه الشفيع.

ولكن قد يقال بناء على اعتبار دفع الثمن الواقعي من الشفيع في التمليك والفرض عدم علم الشفيع وعدم ثبوت الواقع منه بقول المشتري خاصة: يتجه توقف الحكم بتملك الشفيع على دفع الثمن الواقع، وليس إلا ما يقوله البائع خصوصا مع إقامة البينة التي فرض قبولها منه.

ومجرد اعتراف المشتري بكون الثمن كذلك لا يثبت الواقع نعم مع مصادقة الشفيع له على ذلك يتجه الحكم بالتملك، لا لثبوت ذلك واقعا، بل لكون الحق منحصرا فيهما، فمع اتفاقهما عليه يحكم بالملك، بخلاف ما إذا انفرد المشتري، فان الاقرار في حقه لا يصير كون الثمن كذلك على وجه يحكم بحصول الملك للشفيع المعتبر فيه دفع الثمن في نفسالامر على وجه لو رضى الشفيع (1) بالاقل لم يملك بانشاء الاخذ إلا إذا ثبت في ذمته ثم يبرؤه المشتري منه.

وحينئذ ففي المقام لا يحكم لتملكه الشقص إلا بدفع ما يعلم كونه الثمن وإن كان لا يجوز للمشتري مطالبته بالزائد، بل ولا يملكه إن كان في نفس الامر صادقا، ولعله إلى هذا نظر المصنف والشيخ.

ولكن مع ذلك فيه ما فيه باعتبار أن العين في يد المشتري، وهو مقر للشفيع باستحقاق انتزاعها منه بكذا، فلا يلزم بغيره.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وبين الاختلاف في قيمته لو فرضا عرضا وقلنا بالشفعة به وقد تلف، لجريان

(1) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة والمسودة، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف والصحيح (المشترى) بدل (الشفيع