پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص453

شهادة على فعله، والمنساق من إطلاق الادلة خلافه.

وأما احتمال التفصيل المزبور المستفاد من السرائر فلا وجه معتد به له كالتفصيل الذي سمعته من الفاضل ولعل الاولى عدم القبول مطلقا والله العالم.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا تفصيل الحال في الصور الاربعة وهي عدم البية أو البينة للمشتري أو للشفيع (و) الرابعة التي هي (لو أقام كل منهما بينة) وأن الاولى فيه ما ذكره المصنف من أنه (حكم ببينة المشتري و) إن كان (فيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لانه الخارج) لكن قد عرفت تفصيل الحال فيه، والله العالم.

(ولو كان الاختلاف بين المتبايعين) في قدر الثمن (ولاحدهما بينة حكم بها) بلا خلاف ولا إشكال بناء على التحالف مع عدمها، أما على القول بتقديم قول المشتري مطلقا فيشكل سماع بينته على وجه يسقط عنه اليمين بما عرفت من أنه منكر ووظيفته اليمين.

بل وعلى المشهور من أن القول قول البائع مع بقاء السلعة والمشتري مع تلفها، بناء على أن كل من كان القول قوله كان هو المنكر، فلا تسمع منه البينة، لان عليه اليمين، فيشكل حينئذ سماعها من البائع مع البقاء ومن المشتري مع التلف.

لكن قد عرفت ما يعرف منه الجواب عن ذلك كما أنه قد تقدم في كتاب البيع (1) تحقيق الحال في المسألة بجميع أطرافها.

(و) منه ما (لو كان لكل منهما بينة) وإن (قال الشيخ) في المبسوط: (الحكم فيها) حينئذ (بالقرعة) عندنا التي هي لكل أمر مشتبه، ومنه هذا.

(1) راجع ج 23 ص 184 – 18