جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص452
نعم يحكى عن السرائر أنه اقتصر على عدم قبول شهادته للشفيع، لانه يدفع عن نفسه ضرر الدرك، وربما أشعر بقبولها للمشتري، لكن لم أجد من حكاه.
وفي قواعد الفاضل والدروس أنه يحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه، بل قيل قد استحسنه في التذكرة وقواه في الحواشي وكأنه مال إليه في الايضاح.
وعلى كل حال ففي جامع المقاصد والمسالك تعليل عدم القبول مطلقا بأنها تجر نفعا على التقديرين، وهو استحقاق الثمن الكثير وبدله إن ظهر مستحقا أو رد العين إن شهد للمشتري، بل ربما كان له غرض بعودالمبيع إليه بفسخ المشتري إذا علم بالعيب أو الغبن ويخشى فوات ذلك بأخذ الشفيع فينفره من الاخذ بكثرة الثمن والتخلص من ضمان درك الزيادة لو شهد للشفيع، بل ربما حاول بذلك إسقاط خيار الغبن أو قلة الارش لو ظهر الم بيع معيبا، بل ربما كان عالما بالعيب ويتوقع المطالبة بأرشه وربما خاف رد المشتري له بالعيب أو الغبن دون الشفيع، فيرغبه في الاخذ بتقليل الثمن إلى غير ذلك مما لا يخفى ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه في كتاب الشهادات.
بل ذكروا فيها ما يعلم منه عدم كون المقام من رد الشهادة بجر النفع الذي هو عندهم ما يكون الشاهد به مدعيا كشهادة الشريك لشريكه ونحو ذلك، بل لا جر نفع بعد إقرار المشتري بالثمن.
نعم ما نحن فيه من كون الشاهد متهما، لكن قد ذكرنا عدم ردها بمطلق التهمة، بل التهمة المخصوصة المستفادة من الادلة.
ولعله لذا قال بعض المعاصرين: إن الاقوى القبول مطلقا، ولكنه مخالف لمن عرفت، ويمكن الاستدلال له بما عن المبسوط من تعليله بأنها