جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص451
” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” والخارج مدع في غير محلها بعد ما عرفت.
بل إليه يرجع ما عن الخلاف من تعليل تقديمه بأن المشتري يدعي زيادة الثمن والشفيع ينكره، أي فهو بحكم المنكر ولو من وجه، نعم يحكى عن مبسوطه التعليل بأنه داخل فتقدم بينته.
وكيف كان فلا يخفى ما في كلامهم من التشويش، وسببه عدم تنقيح الامر أولا، والتحقيق ما عرفت من كونهما مدعيين على الوجه الذي ذكرناه، فتأمل جيدا.
ولعله لذا كان المحكي عن جامع الشرائع القول بالقرعة هنا، إذ ليس إلا لان تنازعهما في العقد، ولا داخل ولا خارج، إذ لا يد لهما، فصارا كالمتنازعين في عين في يد غيرهما، فتجب القرعة كما اعترف بذلك في المختلف وإن ناقشه في جامع المقاصد بأن تنازعهما في استحقاق العين بالثمن المخصوص، وبأن القرعة في الامر المشكل الذي لم يدل النص على حكمه وما نحن فيه ليس كذلك، أي باعتبار قوله ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” لكن فيه ما عرفت من احتمال عدم كونه منكرا عنده، بل مدع قدم قوله، لكونه أعرف بالعقد أو نحو ذلك، وأنه باعتبار التنازع في التشخيص صار دعوى كل منهما مباينة للاخرى ليس بينهما قدر مشترك متفق عليه كما أوضحناه سابقا، نعم يتجه عليه أنه لا إشكال مع الترجيح بما عرفت، والله العالم.
(و) كيف كان فقد صرح الشيخ والفاضل والكركي والشهيدان على ما حكي عن بعضهم بأنه (لا تقبل شهادة البائع لاحدهما) بل لا أجد فيه خلافا صريحا.
(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 3 من كتاب القض