جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص449
ما يقتضي كون قول المشتري بيمينه من الطرق الشرعية لاثبات كونه الثمن الذي وقع عليه شخص العقد.
ولكن مع ذلك كله لا محيص عن العمل بالمشهور المحكي عليه الاجماع في الغنية الذي تطمئن النفس هنا بصوابه، والله العالم.
هذا كه مع عدم البينة لكل منهما (و) إلا ففي محكي المبسوط والتذكرة والتحرير أنه (إن أقام أحدهما بينة قضي له) وهو كذلك بناء على ما ذكرناه من أن كلا منهما مدع.
أما على المشهور فقد يشكل سماع بينة المشتري الذي هو منكر وفرضه اليمين، وقد ذكرنا في كتاب القضاء أنه لا تندفع اليمين عنه باقامة البينة.
وعن حواشي الشهيد أن الاقرب القبول وإن كان في دفع اليمين عن المنكر بالبينة في غير هذه الصورة تردد، ووجه الفرق أنه يدعي دعوىمحضة وقد أقام بها بينة، فتكون مسموعة.
وفيه شهادة على ما ذكرناه سابقا من كون المشتري مدعيا، ومن هنا أشكله في جامع المقاصد والمسالك، بل في الاول منها أنه لا يخلو من تدافع.
قلت: قد يقال: إن تقديم بينة المشتري عند القائل به ليس لكونه منكرا صرفا بل هو مدع، إلا أن قوله مقبول فيما ادعاه على وجه يقدم على الشفيع كالودعي الذي يدعي الرد مثلا، فان قبول قوله بيمينه لا يمنع من قبول بينته لكونه مدعيا، وليس كل من قبل قوله بيمينه منكرا، بل لعل بعض ما سمعته من أدلة القائلين بتقديم قول المشتري كالصريح في ذلك.
وبذلك يظهر لك ما في دعوى بعض من أن ما في الخلاف والمبسوط – من أنه لو أقام كل منهما بينة حكم ببينة المشتري – يوافق ما سمعته من