جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص448
غيرها مستقلة ثمنا فكيف يمكن حصول قدر متيقن بينهما والنزاع في غيره ؟ ! فليس هما إلا متباينان، وما بينهما من الاتفاق الانتزاعي لا مدخلية له في تشخيص كونه ثمنا كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومنه ينقدح أنه يتوجه كون كل منهما مدع بالنسبة إلى ذلك، لمخالفتهما للاصل كما ذكرناه فيما لو اختلف المتعاقدان وقد أبرز الدعوى في تشخيص العقد، فضلا عن المقام الذي عنوان الحكم فيه نصا وفتوى الثمن الذي وقع عليه شخص العقد، ولا ريب في عدم حجية قول أحد منهما في ذلك.
نعم يتوجه اليمين للشفيع على المشتري في نفي ما ادعاه من الثمن، كما أنه قد يقال بتوجه اليمين للمشتري عليه أيضا في نفي ما ادعاه مع احتمال عدمه، لانه لا فائدة فيه بعد وقوع اليمين منه.
ولكن على كل حال لا يثبت بذلك أن الثمن هو ما ذكره أحدهما إلا مع رد اليمين من أحدهما، وإلا فمع عدمه ينتفي ما ذكره كل واحد منهما، إلا أنه لا طريق متيقن لتملك الشفيع الشقص إلا بدفع ما يقوله المشتري، لاصالة عدم الانتقال، وليس ذلك منهما مؤديا إلى جهالة الثمن التي قد عرفت اقتضاؤها عدم الشفعة، ضرورة العلم به لكل منهما.
وإن اختلفا في قدره فمع دفع الشفيع ما يدعيه المشتري يتوجه له التملك، لانه ثمن على التقديرين، وليس في الادلة ما يقتضي منع التملك مع دفع الزيادة على الثمن المعلوم عند الدافع، نعم حكمها الحرمة على المشتري مع كذبه وحلها له مع صدقه، و
هو أمر آخر، وهو جيد لكن لم أعثر عليه قولا لاحد منا، بل ولا احتمالا وإن وافق المشهور في النتيجة، وهو الاخذ بما يدعيه المشتري، إلا أنه ليس لثبوت كونه ثمنابقوله ولكن لا يقين بملك الشفيع بدونه.
وليس في شئ من الاصول بل ولا ما ذكرناه من أدلة المشهور