جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص442
المعروف من عدم جواز الصلح عن الحقوق بحيث تؤدي إلى سقوطها بأمثال هذه الحيل، وله مقام آخر.
(وكذا) من حيلها على وجه لا يتعلق حقها (لو نقل الشقص بغير البيع كالهبة أو الصلح) ونحوهما مما لا يتعلق به حق الشفعة، لماعرفته سابقا من أن موضوعها انتقال الشقص بالبيع دون غيره من النواقل وهو واضح.
كوضوح تصور أمور كثيرة للرغبة عنها أو غير ذلك مما تقتضي عدم أخذ الشفيع بها وإن أكثر بعضهم في الامثلة لذلك، والله العالم.
(ولو ادعى) الشفيع (على) غير (ه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن فالقول قوله مع يمينه) كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي، لانه لا يعلم إلا من قبله، ولو لم يقبل لزم التخليد في الحبس على تقدير صدقه.
وحينئذ (فإذا حلفه) ويأس من العلم (بطلت الشفعة) بمعنى عدم ترتب أثر على استحقاقها، لتعذر العلم بالثمن الذي قد عرفت توقف الاخذ عليه، لكن إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة في تعجيل القبول منه من دون تبين حاله بأنه مدع، فان الاصل عدم النسيان.
وعلى الاول فان لم يحلف وقضينا بالنكول فان كان الشفيع يدعي العلم بقدر معين ثبت وأخذ بالشفعة به، وإن لم نقض به حلف الشفيععلى ما يدعيه وأخذ به.
وإن كان لا يدعي العلم به وإنما يدعي علم المشتري ففي المسالك ” احتمل عدم سماع الدعوى بعد ذلك، لعدم إمكان الحكم بشئ وإحلاف الشفيع على أن المشتري يعلم وحبس المشتري حتى يبين قدره “.
قلت: لا يخفى عليك جريان مسألة النكول السابقة هنا أيضا.