پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص432

النصوص السابقة، وهذا شئ دقيق وجيد جدا.

كل ذلك مع إمكان أن يقال – مع قطع النظر عن هذا كله – يكفي في ثبوت الحكم ما سمعته من أنه لا ريب في حصول الشك في ثبوت الشفعة في الحال المزبور، والاصل عدمها.

ودعوى أن العموم في المبيع يستلزم العموم في الاحوال وإلا لما بقيعموم على حاله لاختلاف أحوال أفراد العام بلا إشكال واضحة المنع إذا أريد منها العموم بالنسبة إلى الاحوال على وجه يحكم بها على مقتضى العموم حتى مع الشك، كالعموم اللغوي بالنسبة إلى الافراد، بل لو فرض حصول الشك في إرادة بعض الافراد من العموم اللغوي أمكن القول بعدم حجية العموم فيه حينئذ فضلا عن الاحوال.

ومن الغريب بعد ذلك كله دعوى دلالة عبارة الانتصار المزبورة على الاجماع على المسألة، وهي مع أنها أجنبية (1) لانها مساقة لبيان التراخي في مقابل القول بالفور على أنه أطلق فيها السقوط مع التصريح بالاسقاط.

كما أنك قد عرفت الحال في مسألة الاسقاط، وأنه إن اريد به إنشاؤه قبل البيع على وجه يؤثر في البيع بعد وقوعه فيمكن دعوى الضرورة – فضلا عن الاجماع – على عدمه، وإن اريد به إرادة عدم الشفعة المستمرة ولو حكما إلى وقوع البيع فقد عرفت أن الاقوى حينئذ عدم الشفعة، والله العالم.

(وكذا لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن للمشتري في الابتياع) أو للبائع في البيع (فيه التردد) المزبور، ولكن قد

(1) هكذا في النسختين الاصليتين: المسودة والمبيضة وفي العبارة تشويش، حيث إن خبر قوله: (وهي) غير مذكور، فاما قوله: (مع أنها) زائد حتى يكون (أجنبية) خبر (وهي) أو.