جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص425
لكن قد يقال في مقابلة ذلك: إن الخبرين المزبورين من طرق العامة، ولذا ترك غير واحد الاستدلال بهما، بل من المحتمل إرادة الكناية عن الانتقال بمجرد الاخذ وإن تأخر من الثاني منهما، لا أن المراد منه بيان قصر زمانها وأنه كحل العقال.
بل في الاسعاد الذي هو من أجل كتب الشافعية ” أن اسناد ضعيف “وقال ابن حيان: ” لا أصل له ” وقال البيهقي: ” ليس بثابت ” والاجماع معارض بمثله، بل لعله أقوى منه باعتبار وجود القائل بذلك ممن تقدم على حاكيه بخلاف الاخر الذي لم نعرف أحدا ممن تقدمه قال بذلك.
وحسن ابن مهزيار بناء على أن مورده بعد حصول سبب الشفعة قد اشتمل أيضا على ما ينافي الفورية إذ القائل بها لا يجعل انتظار ثلاثة أيام لاحضار الثمن من جملة العذر فيها، خصوصا مع دعوى الغيبة في بلد آخر.
بل قد يقال: إن الخبر المزبور الذي مورده إنشاء الاخذ بالشفعة قولا بناء على إرادة ذلك من الطلب فيه أو مطلق طلبها بمعنى إرادتها ثم مضى لاحضار الثمن قد تسالمت الخصوم على العمل بمضمونه في ذلك، من غير فرق بين القول بالفور والتراخي، فلا دلالة حينئذ في الخبر على شئ منهما، إذ محل النزاع هنا تأخير الاخذ بالشفعة مع علمه بها.
هذا كله مع ما فيه من رائحة الموافقة للمحكي عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى من أنها تمتد إلى ثلاثة أيام كالشافعي في أحد أقواله، والاصلمنقطع باطلاق الادلة واستصحاب ثبوتها بعد حصول سببه الذي هو البيع بالنص، وعدم العلم بكونه على الفور وعدمه لا ينافي التمسك به على الثاني كما حقق في محله.
ومن الغريب رد جماعة من الاعيان هنا له بأن المقتضي لثبوت الشفعة