پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص421

من يد الشفيع، (وله اجرته) عليه (من حين قبضه إلى حين رده) لعموم (على اليد) (1) وغيره.

(و) لا خلاف ولا إشكال في أنه (يرجع بالاجر) المزبورة (على البائع إن شاء، لانه سبب الاتلاف، أو على الشفيع) باجرة زمان قبضه (لانه المباشر للاتلاف) وعلى المشتري بما قبل ذلك، للمباشرة أيضا إن شاء، بل وعلى المشتري بما كان في يده ويد الشفيع المترتبين عليه لعموم (على اليد) (2) فانه كالغاصب.

(و) من هنا (إن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع) ولا على المشتري، لاعترافه بكون المنافع لهما، وأنه ظالم له بأخذ الاجرة منه، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه.

(وإن رجع على) المشتري أو (الشفيع رجع) كل من المشتري و (الشفيع على الوكيل، لانه غره) إذا لم يصدر منهما ما يقتضي تصديق مدعي الوكالة، وإلا لم يرجع من صدر منه ذلكعليه أيضا، لاعترافه بظلم المالك، وذلك كله واضح خصوصا بعد الاحاطة بما ذكرناه في كتاب الغصب.

(3) (و) لكن (فيه) أي المفروض (قول آخر) محكي عن المبسوط، وهو رجوع مدعي الوكالة على الشفيع لو رجع المالك عليه، لاستقرار التلف في يده و (هذا) واضح الفساد، نعم يتم مع اعترافه بكذب المدعي في دعواه الوكالة فيكون كالغاصب الذي يستقر عليه الضمان مع التلف في يده.

وبذلك ظهر لك أن القول الاول (أشبه) باصول المذهب وقواعده

(1) و (2) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 4 وسنن البيهقى ج 6 ص 95.

(3) راجع ص 177 –