جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص415
قيمة الشقص حتى لو كان رد البائع الثمن متعقبا لملك المشتري الشقص كما أنه (لو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين من تعرض له، كالشيخ والفاضلين والشهيدين، والكركي، بل ولا إشكال، لانقطاع المعاملة الواقعة بينهما بالخروج عن الملك، ولا يعيدها عوده إليه بسبب آخر، فالفسخ الحاصل من البائع لا يوجب من أول الامر غير القيمة، لكون المفروض خروج العين المنتقلة إليه بالعقد المزبور عن ملكه، وفسخه إنما يوجب رد العين من حيث انتقالها به لا مع انتقالها بسبب آخر غيره لا تسلط لاحدهما على فسخه.
وحينئذ فلا يستحق بالفسخ المزبور إلا القيمة، كما لا يستحق على المشتري غيرها أيضا، فليس لاحدهما على الاخر اقتراح رد العين التي خرجت عن مقتضى المعاملة المفسوخة.
نعم لو عاد إليه بفسخ للمعاملة الجديدة ولم نقل إن الفسخ مملك بل هو مقتض لعود الملك بالسبب الاول الذي قد فرض فسخه أمكنحينئذ ملك المشتري ردها عليه وملك البائع المطالبة بها، ضرورة كون ملكها حينئذ بالسبب الاول الذي قد فرض انفساخه.
بل لعله كذلك لو فرض أخذ البائع القيمة ثم عادت العين للمشتري بفسخ للمعاملة التي كانت السبب في خروجها أمكن القول بأن للمشتري حينئذ إعادتها عليه وأخذ القيمة منه، كما أنه يمكن للبائع مطالبته بها ورد القيمة إليه، لانكشاف رجوع العين إلى ملك البائع بالفسخ المزبور الذي يعاد معه الملك إلى مقتضى السبب السابق الذي قد فرض فسخ البائع له، وأن به يستحق على المشتري العين التي هي على ملكه بالسبب الحاصل، فتأمل جيدا فانه دقيق جدا، والله العالم.
ثم إنه حيث تعتبر القيمة (و) دفعها المشتري أو لم يدفعها