جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص412
ولا أرش للمشتري لعلمه.
نعم لو علم الشفيع أن المشتري اشتراه بالبراءة من كل عيب ففي القواعد ” هو كالمشتري وإلا فله الرد ” وفيه أنه يمكن القول بأن له الرد وإن علم بالشرط المزبور، لعموم دليل الرد، والشرط إنما هو على المشتري.
وربما احتمل في عبارة القواعد المزبورة أن له الرد وإن لم يظهر عيب، لان الشرط المذكور في حكم العيب، إلا أنه كما ترى، والله العالم.
المسألة (التاسعة:) (إذا باع) الشريك (الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد فان قلنا لا شفعة) في مثل ذلك (فلا بحث، وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة فأخذه الشفيع) بها (و) ملكه ثم (ظهر) للبائع (في الثمن عيب كان للبائع رده) على وجه الفسخ (والمطالبةبقيمة الشقص) وقت الفسخ (إذا لم يحدث عنده) أي البائع في العبد (ما يمنع) من (الرد، ولا) تسلط له على أن (يرتجع الشقص) من الشفيع (لان الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة) للاصل بعد حصول المقتضي لثبوت الشفعة، وهو البيع، مؤيدا بأن فيه جمعا بين الحقين، لان رجوع البائع في العين يقتضي سقوط حق الشفيع، بخلاف ما إذا أخذ القيمة بلا خلاف أجده فيه، وإن قال في المسالك هنا (وقيل يقدم حق البائع، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد والشفعة تثبت بعد، فيكون العيب أسبق، ولان الشفيع منزل