جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص411
المطالبة بالارش ؟ (قال الشيخ) في محكي المبسوط فيما لو كان الشفيع عالما بالعيب (و) المشتري جاهلا (ليس للمشتري المطالبة بالارش) قولا واحدا، ونحوه يأتي في المقام.
ولعله لانه قد استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن إليه من الشفيع، فلم يفت منه شئ فيطالب به، ولانه كالنائب عن الشفيع بالشراء فلا يستحق الرجوع.
(و) لكن (لو قيل: له الارش كان حسنا) بل هو خيرة الفاضل في محكي التذكرة والشهيدين والكركي، وهو الاصح لاطلاق دليله، وعود كمال الثمن إليه لا ينافي ذلك، كما لو باعه بأضعاف ثمنه،كما أنه لا ينافيه استحقاق الشفيع لما يقابله من الثمن، فلا فائدة له في أخذه، إذ لا يجب عليه قبول العوض عنه من الشفيع بعد أن كانت معاملة مع البائع مستقلة لا مدخلية لها فيما وقع بينه وبين الشفيع، فهو في الحقيقة لم يستدرك ظلامته ممن ظلمه، كما هو واضح، وإجماع الشيخ المزبور لم نتحققه، بل لعل المظنون خلافه.
ومن الغريب ما قيل من أن الشيخ بنى ذلك على أنه لو كان للمشتري الارش لكان الثمن للشفيع مجهولا، فيبطل أخذه، وتأخيره إلى معرفة الارش المتوقفة على تقويم أهل الخبرة المحتاج إلى زمان ينافي الفورية، إذ هو كما ترى لا ينبغي أن يسطر، والله العالم.
(وكذا) الحكم (لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري) ضرورة أنه لا رد للشفيع لعلمه، ولا للمشتري لخروج الشقص من يده وفي استحقاقه الارش ما عرفت من الاصح له ذلك، فيسقط حينئذ عن الشفيع بقدره، ولا يقدح فيه علمه بالحال، لما عرفت من أنه يأخذ بالثمن وهو ما بعد الارش عرفا.
(ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد) لجهله