پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص409

(و) كذا لا خلاف (إن كانا جاهلين) واتفقا على رده أو على أخذه مع الارش أو بدونه، لكن كان الثمن للشفيع ما بعد الارش.

وتوهم إشكال الرد للشفيع – بأن الشفعة ليست بيعا كي يستحق الرد بالعيب فيها – يدفعه عموم دليل الرد في المعيب من غير فرق بين البيع وغيره، وهو قاعدة الضرر المنجبرة بفتوى الاصحاب هنا، نعم الظاهر عدم أرش له لا على البائع الذي لم يأخذ منه ولا على المشتري لو تصرف فيه بما يمنع من رده إذا لم يكن المشتري قد أخذه من البائع، للاصل وكونه يأخذ من المشتري بالثمن.

بل قد يشكل رجوعه به على المشتري لو أخذه هو إن لم يكن إجماعا بأنه استحقاق حصل للمشتري على البائع خارج عن الثمن، ولذا صح له عفوه عنه، ولو أنه جزء من الثمن ينفسخ البيع فيه قهرا لفوات ما قابله من وصف الصحة في المبيع نحو تبعض الصفقة لم يصح له العفو، لاستحقاق الشفيع حينئذ ما قابله من الثمن الذي دفعه إلى المشتري.

على أن احتمال ذلك مناف لما هو المعلوم من عدم مقابلة الثمنشرعا لوصف الصحة، وعدم استحقاق المشتري عليه عين ما دفعه إليه، ولغير ذلك مما لا يخفى.

أللهم إلا أن يقال: إن ما دل على استحقاق الشفعة بالثمن ظاهر في غير الفرض، بل قد يعد عرفا أن الثمن ما بعد الارش، ولعل ذلك ونحوه منشأ الاتفاق المزبور، والله العالم.

وعلى كل حال (فان رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد والارش) لانه لم يحدث فيه حدثا وإن انتقل عن ملكه ثم عاد إليه إلا أنه ليس تصرفا له، واحتمال أن مطلق الانتقال عنه مسقط لاستحقاق رده (و) إن عاد إليه لا دليل عليه.