جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص400
بالبطلان كالاولى، إلا أنه قد عرفت الاشكال في ذلك.
وأما المتن فالموجود عندنا في نسختين وحكي أيضا عن ثلاث نسخ مصححة محشاة (ولو قيل ليس له الاخذ في الصورتين كان حسنا) بل في الدروس حكاية البطلان عنه أيضا، وحينئذ يكون من القائلين بالسقوط فيهما.
لكن في المسالك ” أن الذي اختاره المصنف عدم البطلان مطلقا، لان الاستحقاق ثبت بالشراء سابقا على بيعه، فيستصحب لاصالة عدم السقوط، ولقيام السبب المقتضي له وهو الشراء، فيجب أن يحصلالمسبب “.
ولعله عثر على نسخة خالية عن لفظ ” ليس ” ومن هنا جعل الاقوال في المسألة ثلاثة: السقوط مطلقا، وعدمه كذلك، والتفصيل بين حالى العلم والجهل، وحينئذ يكون موافقا لما ذكرناه من أن الاقوى عدم السقوط مطلقا، مع أنه لا وحشة من الانفراد مع الحق، كما لا انس بالكثرة مع الباطل.
وعلى كل حال فلا إشكال في أن للمشتري الاول الشفعة على الثاني إذا لم يشفع الشفيع بنصيبه بناء على ثبوت الشفعة له، ضرورة كونه حينئذ شريكا قديما، وقد حدث عليه ملك المشتري الثاني بل وإن شفع في أقوى الوجهين كما قدمنا ذلك سابقا، والله العالم.
ومنه يعلم الوجه في قول المصنف: (تفريع على قوله) أي الشيخ ( رحمه الله ) (لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه قال الشيخ: الشفعة للمشتري الاول، فان (لان خ ل) الانتقال تحقق (يتحقق خ ل) بالعقد) وحينئذ يكون شريكا قديما قدحدث عليه ملك المشتري الثاني، فيأخذ الشفيع منه حيث لا تسقط شفعته