جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص396
وبذلك ظهر لك الفرق بين المقام وبين العفو من أحد الشركاء بناء على ثبوتها مع الكثرة، لانها باعتبار تعدد مستحقيها أصالة كانت بمنزلة تعدد الشفعات، فيمكن القول بصحة عفو البعض بالنسبة إلى نصيبهخاصة، ولا تبعيض في الشفعة كما سمعته من أبي علي سابقا، بل سمعت ما يقتضي قوته.
لكن عن التذكرة هنا ” الوجه أن حق العافي للمشتري، لانهما لو عفوا معا لكان الشقص له فكذا إذا عفا أحدهما يكون نصيبه له بخلاف حد القذف فانه وضع للزجر فلله تعالى فيه حق ” بل قد سمعت سابقا ما في الانتصار أيضا، بل تأمل في ذلك أيضا المقدس الاردبيلي هنا.
وهو وإن كان مؤيدا لما ذكرناه سابقا على القول بالكثرة إلا إن الانصاف إمكان الفرق بين المقامين بما عرفت.
وكيف كان فقول المصنف (وفيه تردد ضعيف) محتمل لارادة بيان احتمال سقوط أصل الشفعة بعفو البعض كالمورث ولارادة بيان صحة عفو العافي في نصيبه فيأخذ غيره من شركائه ما عداه، وقد عرفت وجه ضعفه على كلا التقديرين.
نعم لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافيفله الاخذ بالشفعة، لاستحقاق المطالب الجميع بعد عفو العافي، فبموته ينتقل استحقاقه إلى وارثه الذي هو العافي، ولا يضر عفوه السابق لان هذا حق آخر بسبب آخر غير الاول فما في القواعد والمحكي من حواشيها للشهيد من الاشكال في ذلك في غير محله.
ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة، بناء