جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص395
اللهم إلا أن يقال: إنها تمنع من الارث للعقار وللحق المتعلق به المقتضي لانتقاله أيضا، خصوصا مع ملاحظة ما ورد (1) من حكمة منعها من الارث منه مؤيدا بأن إرث الشفعة إنما يكون بارث سببه، والفرض عدم إرثها في الشقص الذي هو سببها.
إلا أن الجميع كما ترى.
وعليه قد يتصور إرثها للشفعة بالشركة في الشرب، فانها ترث منه ويتبعه إرثها للشفعة حينئذ.
وبالجملة فالمراد أنها حيث ترث الشفعة يكون لها الثمن في المشفوع والباقي للولد إذا لم يكن غيرها، لا أنه يكون بينهما بالنصف كالشريكين على القول بثبوتها مع تعدد الشركاء، كما عرفت الكلام فيه مفصلا.
واحتمال القول به هنا كذلك أيضا لبعض النصوص السابقة يدفعه عدم الجابر له في المقام لما عرفت، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط) الشفعة وإن قلنا بالسقوط لو وقع ذلك عن المورث الذيلا شريك له فيها، بناء على منافاة مثله للفورية، والفرض عدم صحة التبعيض منه، بخلاف الفرض الذي قد اشترك فيه جميع الورثة، فلا يسقط الحق بعفو البعض نعم لو فرض أن الوارث واحد وعفا عن البعض سقطت بناء على السقوط بمثله في المورث.
(و) على كل حال فإذا عفا البعض (كان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع) لان عفوه إنما يسقط استحقاقه نفسه الاخذ لا الشفعة عن مقدار حقه، لما عرفت من عدم تبعض الشفعة، والفرض أن مصدرها هنا واحد، فليست إلا شفعة واحدة وإن تكثر المستحق لها على وجه توزع عليهم على قدر النصيب لو أخذوا بها.
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الازواج – من كتاب المواري