جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص393
فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الاردبيلي إلى العمل أو قوله به، والله العالم.
المسألة ( الثالثة: ) (وهي) أي الشفعة بناء على أنها (تورث كالمال) تقسط على النصيب لا الرؤوس (فلو ترك زوجة) مثلا (وولدا فللزوجة الثمن وللولد الباقي) بلا خلاف أجده فيه بيننا وإن توهم ذلك من عبارة المبسوط، قال: ” فمن أثبت الميراث في الشفعة ورثه على فرائض الله، فان خلف زوجة وابنا كان لها الثمن والباقي لابنه، وعلى هذا أبدا عند من قسمه على الانصباء، ومن قسمه على الرؤوس جعله بينهما نصفين ” والظاهر أنه أراد العامة.
قال في محكي التذكرة: ” اختلفت الشافعية، فقال بعضهم: إن الشافعي قال: إنها على عدد الرؤوس، ونقله المزني عنه، وقال بعضهم: هذا لا يحفظ عن الشافعي، فان الجماعة إذا ورثوا أخذوا الشفعة بحسب فروضهم قولا واحدا، لانهم يرثون بالشفعة عن الميت، لا أنهم يأخذونها بالملك “.
لكن في المختلف بعد أن ذكر ما في المبسوط قال: ” إن كلامهالاخير يصير المسألة خلافية “.
وعلى كل حال فلا خلاف محقق ولا إشكال، ضرورة أنه مقتضى ثبوتها بالارث القسمة على النصيب كغيرها من الموروث، وليس ثبوتها