پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص392

وكذلك حق القذف وغيره مما هو كالشفعة، وتجدد ملك الوارث لا ينافي أخذ ما استحقه مورثه.

(و) لكن مع ذلك (قال الشيخ) في النهاية ومحكي الخلاف هنا والمهذب والوسيلة والطبرسي: (لا تورث) بل عن المبسوط نسبته إلى الاكثر (تعويلا على رواية) محمد بن يحيى عن (طلحة بن زيد) (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ” لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة “.

(و) لكن (هو) أي طلحة بن زيد (بترى) بل قيل: إن محمد بن يحيى غير معروف وإن كان فيه أن الظاهر كونه الخزاز، بل قيل: إن الظاهر عد حديث طلحة من القوي أو الموثقلان كتابه معتمد وداخل تحت إجماع العدة وأن صفوان يروي عنه، إلا أن ذلك غير مجد بعد إعراض من عرفت عنه وتحقق خلاف الاكثرية المحكية.

(و) من هنا كان (الاول أشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها عدم الخروج بمثله عن العمومات، خصوصا بعد رجوع الشيخ في الخلاف إلى الاول في كتاب البيع المتأخر عن الشفعة، ومعلومية كون النهاية متون أخبار ورواية الصدوق له أعم من عمله به، كما لا يخفى على من لاحظ كتابه.

فينحصر الخلاف حينئذ في نادر، وخصوصا بعد إضماره وموافقته للمحكي عن الثوري وأبي حنيفة وأحمد، ولذا قال المصنف: (تمسكا بعموم الآية).

(1) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب الشفعة – الحديث