پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص389

وأيضا لو كان المراد من الثمن في النصوص المزبورة ما يشمل المؤجل لكان المتجه اعتبار جميع ما يذكر شرطا فيه بين المشتري والبائع من المكان والرهن والكفيل وغير ذلك، إذ لا فرق بين اشتراط الزمان لادائه واشتراط غيره من المكان ونحوه مما يرجع إليه، ولا أظن أحدا يلتزمه.

وأيضا إذا فرض شمول النصوص المزبورة للمؤجل على أجله فلا وجه للمطالبة بالكفيل بعد عدم ثبوت الحق، ودعوى اختلاف الذمم في ذلك لا ترجع إلى دليل معتبر يوافق اصول الامامية بحيث يقطع به إطلاق الادلة ويسقط الحق الثابت منها مع فرض تعذر الكفيل عليه، خصوصا مع العلم بحال الشفيع، وإنما يناسب هذه الاعتبارات مذاق العامة القائلين بذلك، كأحمد ومالك والشافعي في القديم.

وأيضا يتجه عليه أنه لا يجب على المشتري قبوله فضلا عن البائعلو بذله الشفيع حالا، لتعذر الكفيل عليه مثلا كما لا يجب على البائع قبوله من المشتري كذلك، إذ الاجل حق لهما، ويمكن أن يكون للمشتري غرض بالتأخير، وظاهر المفيد بل صريحه في المقنعة التزامه ذلك.

ولكن لا يخفى ظهور كلامهم في غيره، واستشكله في الرياض بناء على مذهب المشهور ثم قال: ” ولا يبعد اللزوم عليه التفاتا إلى أن الحكم بالتأجيل في حق الشفيع إنما هو مراعاة لحقه واستخلاص له عن لزوم التعجيل به، فإذا أسقط حقه وتبرع بالتعجيل فلا موجب للمشتري عن عدم قبوله مع دلالة الاطلاقات على لزومه “.

قلت: مع فرض دلالة الاطلاق على ذلك لم يكن وجه لجواز شفعته مؤجلا، ضرورة أن مبنى ذلك كما عرفت دعوى ظهور قوله عليه السلام): ” بالثمن ” في المماثلة حتى بالتأجيل، وحينئذ يكون الاجل بالنسبة إليه