پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص384

الزرع بعد القسمة على الوجه الشرعي فأخذ الشفيع بالشفعة، فانه لم يكن إذن من الشفيع بالزرع حتى يكون كالعارية التي قد عرفت البحث فيها سابقا.

ودعوى كونه حينئذ كالمشتري للارض ذات الزرع يدفعها – بعد التسليم – إمكان منع الحكم في المشبه به إذا لم يكن عرف يقتضي ذلك على وجه يكون كالشرط المضمر.

على أن مقتضى ما ذكروه من الامد عدم تسلط الشفيع على فسخالاجارة لو وقعت من المشتري، لان لها أوانا ينتظر.

ولعله لذا قال في جامع المقاصد ” لو آجر المشتري إلى مدة فأخذ الشفيع فهل له فسخ الاجارة من دون ترجيح ” ولكن لا يخفى عليك ما فيه خصوصا مع فرض طول مدة الاجارة.

وبالجملة فهذه اعتبارات لا توافق اصول الامامية، ومن هنا كان المحكي عن جامع الشرائع أنه يجبر المشتري على القلع بعد ضمان الارش كالغرس.

قلت: بل المتجه بناء على ما ذكرنا عدم الارش وإن كان لم نجد القائل به، والله العالم.

وعلى كل حال (ف‍) في الارشاد وكذا الدروس ومحكي المبسوط وشرح الارشاد للفخر أن (الشفيع بالخيار بين الاخذ بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى يحصد، لان له في ذلك غرضا، وهو الانتفاع بالمال و) الفرض (تعذر الانتفاع بالارض المشغولة) فلا يجب عليه بذل الثمن الموجب للانتفاع به من غير مقابل، فيجوز له حينئذ تأخير الاخذ،لان تعجيله ملزوم لتعجيل الثمن.

وفي المختلف والايضاح وجامع المقاصد ومحكي التذكرة وظاهر التحرير