جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص383
المزبور تسليم المشتري الشقص أولا، ضرورة كونه الذي هو بمنزلة البائع للشفيع، أللهم إلا أن يريد بذلك أصل الابتداء من أحدهما لا التقابض والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (لو بلغه أن المشتري إثنان فترك) الشفعة لذلك (فبان واحدا أو واحد) كذلك (فبان إثنين أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم تبطل الشفعة ل) ما عرفت من (اختلاف الغرض في ذلك) عند العقلاء، وقد عرفت الضابط وغيره مما يتعلق بذلك.
وما أدري ما الذي دعا المصنف إلى عدم نظم هذه الامثلة كما صنع الفاضل في القواعد ؟ مع أن كتابه مبني على التهذيب، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (إذا كانت الارض مشغولة بزرع) على وجه شرعي (يجب)على الشفيع (تبقيته) إلى أوانه مجانا كما في القواعد والتذكرة والتحرير والدروس.
قيل: لانه تصرف بحق، إذ المفروض أنه تصرف بعد القسمة الشرعية أو بالاذن مع الاشاعة وله أمد ينتظر، فتكون مدته كالمنفعة المستوفاة للمشتري ولا كذلك الغرس والبناء، فانه لا أمد لهما ينتظر فيه القلع.
ولكنه كما ترى لا يرجع إلى دليل معتد به شرعا، خصوصا إذا كان